أيعقل أنّ مهلة “المئة يوم” التي ألزمت بها الحكومة نفسها منذ التشكيل، أن تكون رهان الشارع .. علماً أنه بقي منها أسبوعاً يبدو أنه حتميّ التصعيد الممنهج..!!

“الدستور اللبناني لم ينص على حق الإضراب رغم تطرقه للعدالة الإجتماعية..”

في ظل هذا التساؤل أثارت دعوة الجمعية العمومية لموظفي مصرف لبنان إلى ” الإضراب المفتوح حتى تتراجع القوى السياسية عن القرارات الجائرة التي اتخذتها بحق الموظفين” الريبة!!
وفي بيانها خطورة بمكان حيث أعتبرت أن الهجمة على مصرف لبنان مبرمجة لهدم وتخريب المصرف”.. بالرغم من تأكيدها بأن “حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ليس مع الاضراب بل مع حماية البلد”.
علماً أن الجمعية أكدت المؤكد بأن “موازنتنا مستقلة ولا نأخذ رواتبنا من الدولة”.

إذن هناك ثلاث نقاط تثير حفيظة كلّ مواطن همّه البلد: ” هجمة مبرمجة ..” ، ” الحاكم ليس مع الإضراب بل مع حماية البلد”، ” موازنة موظفي المصرف مستقلة وليست من الدولة” ..

وأنا الغريق فما خوفي من البلل؟

ما هي الأبعاد السياسية لإضراب موظفي مصرف لبنان!!

وهل هذا مرتبط بتوقف مصرف لبنان عن نشر ميزانيته؟

مع العلم أن مهلة تقديم الميزانية وحساب الأرباح والخسائر وتقرير عن عمليات المصارف بحسب المادة 117من قانون النقد والتسليف من قبل حاكم المصرف لوزير المالية تنتهي في 30 حزيران من كل سنة وتشمل الميزانية وحساب الارباح والخسائر على السنة المنتهية وتقريرا عن عمليات المصرف خلالها.
ويتم نشر الميزانية والتقرير في الجريدة الرسمية خلال الشهر الذي يلي تقديمها لوزير المالية. وينشر بيان وضع موجز كل 15 يوما..

لنترك هذا الأمر لمن يريد التحليل والإستنتاج.. !!

أما فيما خص إضراب موظفي المصرف، فلنعد لأحكام المادة 13 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي المرسوم رقم 13513 الصادر في 1 آب سنة 1963 ، حيث :
“المصرف” شخص معنوي من القانون العام ويتمتع بالاستقلال المالي.

وهو يعتبر تاجراً في علاقاته مع الغير. ويجري عملياته وينظم حساباته وفقا للقواعد التجارية والمصرفية وللعرف التجاري والمصرفي.

ولا يخضع لقواعد الادارة وتسيير الاعمال وللرقابات التي تخضع لها مؤسسات القطاع العام، ولا سيما لأحكام المراسيم الاشتراعية رقم 114/1959 ( مرسوم إنشاء مجلس الخدمة المدنية) و 115/1959 ( انشاء التفتيش المركزي) و 117/1959 ( المحاسبة العمومية ) و 118/1959 ( تنظيم ديوان المحاسبة / (ملغى) و الملحق بالقانون الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 12-6-1959 والمعدل بالمرسوم رقم 574 تاريخ 28-10-1977 (ج.ر. عدد 38) كذلك لا تطبق عليه أحكام قانون التجارة المتعلقة بالتسجيل في سجل التجارة..
بالرغم من إستثناء خضوع المصرف للرقابات إلا أنه فيما خص الإضراب يبقى موظفوه خاضعين لأحكام قانون العقوبات اللبناني الصادر سنة 1943 فقد حرّم الاضراب في المواد 340 الى 344 تحت عنوان جرائم الاغتصاب والتعدي على حرية العمل، معتبراً أن التوقف عن الشغل من قبل المستخدمين أو العمال بقصد الضغط على السلطات العامة أو احتجاجاً على قرار أو تدبير صادرين عنها، جريمة يعاقب عليها بالحبس او بالإقامة الجبرية والغرامة…

علماً أنه من ناحية سوق المال فإن إضراب موظفي البنك المركزي يتسبب بوقف معاملات سندات الخزينة كما وعمليات مقاصة الشكات اللبنانية أما الأهم فهو إيقاف سوق القطع.. أضف أن الفوائد تتراكم وتستحق بالرغم من أي أضراب..

هناك حكمة تقول : لكي تعرف من سبب المشكلة ، إبحث عن المستفيد منها..