الفرق بين الإحتياطي الإلزامي والثابت

(الإحتياطي الإلزامي (المتغيِّر، والذي يؤمن الانسجام بين السيولة وحجم التسليفات

المنصوص عنه في المادة ٧٦ من قانون النقد والتسليف، يختلف عن الإحتياطي القانوني (الثابت، الذي يضاف أساساً لرأسمال البنك من الأرباح السنويّة)، المنصوص عنه في المادة ١٣٢ من ذات القانون والتي حدّدت بنسبة ١٠% من الأرباح السنويّة الصافية للمصارف.

نرفق ربطاً نص المادتين المذكورتين :

— المادة 76 تاريخ بدء العمل: 01/08/1963
(المعدلة بالقانون المنفذ بالمرسوم رقم 6102 تاريخ 5/10/1973- ج.ر. عدد 81 ملحق):
– يخول المصرف المركزي ابقاء على الانسجام بين السيولة المصرفية وحجم التسليف وبين مهمته العامة المنصوص عليها
بالمادة 70, صلاحية اتخاذ جميع التدابير التي يراها ملائمة وخاصة التدابير التالية التي يمكنه اتخاذها منفردة او مجتمعة او
مع التدابير المنصوص عليها في الباب الثالث من هذا القانون:
آ – تحديد وتعديل معدلات الحسم وحدوده القصوى وكذلك معدلات الاعتمادات الاخرى المجاز له منحها للمصارف وللمؤسسات المالية وحدودها القصوى.
ب – اللجوء للعمليات المشار اليها بالمادة 75.
ج – شراء وبيع السندات في السوق الحرة وفقا للمواد 106 و107 و108.
الغيت كلمة “بالعملة اللبنانية” من هذه الفقرة بالقانون رقم 28 تاريخ 09/05/1967.
د – الزام المصارف بان تودع لديه اموالا (احتياطي ادنى) حتى نسبة معينة من التزاماتها الناجمة عن الودائع والاموال المستقرضة التي يحددها “المصرف” باستثناء التزاماتها من النوع ذاته تجاه مصارف اخرى ملزمة ايضا بايداع الاموال الاحتياطية هذه.
ويمكن للمصرف المركزي ان يعتبر, اذا رأى ذلك مناسبا, توظيفات المصارف في سندات حكومية او سندات مصدرة بكفالة الحكومة كجزء من الاحتياطي حتى نسبة معينة يعود له مر تحديدها.
ولا يمكن المصرف المركزي ان يحدد نسبة الاحتياط الادنى باكثر ن 25 بالمئة من الالتزامات تحت الطلب باكثر من 15 بالمئة من الالتزامات لاجل معين.
وللمصرف المركزي ان يفرض نسبا مختلفة على فئات مختلفة من التزامات المصارف ضمن الحدود المذكورة في الفقرة السابقة.
وله كذلك في الحالات الاستثنائية ان يفرض نسبا حدية خاصة ون التقيد بالحدود الآنفة الذكر على ما يزيد من هذه الالتزامات
او من اي فئات منها عن حد معين او على الزيادة المحققة في هذه الالتزامات او في اي فئات منها بعد تاريخ معين.
ه – الزام المصارف بان تودع لديه اموالا (احتياطي ادنى خاصا) حتى نسبة معينة من الموجودات التي يحددها المصرف.
و – ان يقبل, في ضوء الحالة النقدية العامة ودائع لقاء فوائد يحددها المصرف.

— المادة 132 تاريخ بدء العمل: 01/08/1963
(الغيت بالمرسوم الاشتراعي رقم 77 تاريخ 27/6/1977 – ج.ر. ملحق العدد 19 واستعيض عنها بالنص التالي):

أ – على كل مصرف لبناني قائم قبل تاريخ 9 ايار 1977 ان يكون له رأسمال ادنى مدفوع قدره ثلاثة ملايين ليرة لبنانية مخصصة لاستثماراته في لبنان.
لمصرف لبنان ان يقرر زيادة رأس المال الادنى لغاية خمسة ملايين ليرة لبنانية وان يحدد مهل تحرير هذه الزيادة.
ب – على كل مصرف لبناني يرخص بتأسيسه بعد تاريخ 9 ايار 1977 ان يكون له رأسمال ادنى مدفوع قدره خمسة عشر مليون ليرة لبنانية يدفع من اصله قبل مباشرة اعماله سبعة ملايين وخمسماية الف ل.ل. كامانة مجمدة لحسابه لدى الخزينة اللبنانية وتعاد اليه بدون فائدة عند تصفية اعماله.
وتعتبر هذه الامانة عنصرا من عناصر الموجودات الثابتة المحددة في المادة 153.
يجب ان تكون جميع اسهمه اسمية وان تكون نسبة 50 % على الاقل من هذه الاسهم مملوكة من اشخاص حقيقيين لبنانيين او من شركات او مؤسسات يكون جميع اعضائها اشخاص قيقيين لبنانيين ولا يجوز التفرغ عنها الا لاشخاص لبنانيين.
لا يعتبر مصرفا جديدا المصرف المتكون من دمج او ضم مصارف قائمة, الا انه يقتضي الحصول لاجل هذه الغاية على موافقة مسبقة من قبل مصرف لبنان.
ج – على كل مصرف لبناني ان يكون مالا احتياطيا باقتطاع 10 % من ارباحه السنوية الصافية.
د – في ما عدا حالات الضم او الدمج او تحويل فرع مصرف اجنبي الى شركة مغفلة لبنانية يجب ان يحرر رأسمال المصرف اللبناني نقدا لدى مصرف لبنان. الا انه يجوز بعد موافقة مصرف لبنان تحرير نصف الرأسمال عينا بعقارات ضرورية لاستثمارات المصرف.
ه – لا يجوز لاي مصرف لبناني ان يخفض رأسماله المصرح به وان يسترد اي جزء منه.

المنتدى القانوني اللبناني